وإن اغتسلت من الجنابة ووجدت بللا ، فإن كنت بلت قبل الغسل، فلا تعد الغسل، وإن كنت لم تبل قبل الغسل، فأعد الغسل .
وفي حديث آخر: إن لم تكن بلت، فتوضأ ولا تغتسل، إنما ذلك من الحبائل .
وإن احتلمت المرأة فأنزلت فليس عليها غسل .
وروي (أن عليها الغسل) إذا أنزلت، فإن لم تنزل فليس عليها شيء .
واعلم أن غسل الجنابة والحيض واحد .
Shafi 42