379

Mai Girma

المقنع

Editsa

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Bugun

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Yankuna
Iran
Daurowa & Zamanai
Masarautar Buyid

بأكثر مما يخرج منها من الطعام، والخراج على العلج .

ولا بأس أن تستأجر الأرض بدراهم، وتزارع الناس على الثلث أو الربع أو أقل أو أكثر إذا كنت لا تأخذ الرجل إلا بما أخرجت أرضك .

وروى الحلبي عن أبي عبد الله - عليه السلام - أنه قال: لا تستأجر الأرض بالحنطة ثم تزرعها حنطة .

ولا بأس ببيع العصير والتمر ممن يجعله خمرا .

ولا بأس ببيع الخشب ممن يتخذه برابط ، ولا يجوز بيعه ممن يتخذه صلبانا .

وإن استأجر الرجل من صاحبه أرضا، وقال: أجرنيها بكذا وكذا، إن

Shafi 390