بيع له ] .
ولا بأس أن يشتري الرجل النخل والثمار ، ثم يبيعه قبل أن يقبضه .
ولا يجوز بيع النخل إذا حمل حتى يزهو، وهو أن يحمر ويصفر .
ولا يجوز أن يشتري النخل قبل أن يطلع ثمره سنة مخافة الآفة حتى يستبين، ولا بأس أن يشتريه سنتين أو ثلاث سنين أو أربعة أو أكثر من ذلك ، وعلة ذلك أنه إن لم يحمل في هذه السنة حمل في قابل، وإن اشتريته سنة واحدة فلا تشتره حتى يبلغ .
Shafi 366