وأكثر ما روي في الفأرة إذا تفسخت سبعة دلاء .
وإن وقع فيها زنبيل من عذرة، رطبة أو يابسة، أو زنبيل من سرقين، فلا بأس بالوضوء منها، وليس عليك أن تنزح منها شيئا .
وإن وقعت فأرة في حب دهب، فأخرجت قبل أن تموت، فلا بأس أن تبيعه من مسلم، وتدهن به .
وإن وقعت في البئر شاة، فانزح منها سبعة أدل .
Shafi 32