وسئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن صوم أيام التشريق، فقال: أما بالأمصار فلا بأس، وأما بمنى فلا .
وسأل معاوية بن عمار أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل دخل متمتعا في ذي القعدة، وليس معه ثمن هدي، [قال: لا] يصوم ثلاثة أيام حتى يتحول الشهر فان تحول الشهر يصوم قبل يوم التروية بيوم، ويوم التروية، ويوم عرفة، قال: فالسبعة الأيام متى يصومها إذا كان يريد المقام؟ قال: يصومها إذا مضت أيام التشريق .
وسأله حماد بن عثمان عمن ضاع ثمن هديه يوم عرفة، ولم يكن معه ما يشتري به، قال - عليه السلام -:
يصوم ثلاثة أيام أولها يوم الحصبة .
Shafi 284
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء