فلما حلق لبس الثياب قبل أن يزور البيت، قال: بئس ما صنع، قلت: أعليه شيء؟ قال: لا، قلت: فإني رأيت ابن أبي سماك يسعى بين الصفا والمروة وعليه خفان وقباء ومنطقة، فقال: بئس ما صنع، قلت: عليه شيء؟ قال: لا .
ويكره للمتمتع أن يطلي رأسه بالحناء حتى يزور البيت .
وإن وقع رجل على امرأة قبل أن يطوف طواف النساء فعليه جزور سمينة، وإن كان جاهلا فليس عليه شيء .
وإن أحل رجل من إحرامه ولم تحل امرأته فعليها بدنة يغرمها زوجها .
وروي: إذا وقع الرجل (على المرأة) وقد طاف بالبيت والصفا والمروة طوافا واحدا للحج ما عليه؟
قال: يهريق دم جزور، أو بقرة، أو شاة .
ومن كان متمتعا فلم يجد هديا فليصم ثلاثة أيام (في الحج) ، يوما قبل
Shafi 281
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء