أو تعمد ، فان أصبته وأنت حلال في الحرم فعليك الفداء مضاعفا .
وإن قتلت طيرا وأنت محرم في غير الحرم فعليك دم شاة، وليس عليك قيمته لأنه ليس في الحرم .
وإن اشترى رجل لرجل بيض نعام فأكله المحرم، فعلى المحل الجزاء قيمة البيض لكل بيضة درهم، وعلى المحرم لكل بيضة شاة .
وفي الحمامة درهم إذا أصابها المحل، وفي الفرخ نصف درهم، وفي البيضة ربع درهم .
Shafi 250