القمح والسلت والعدس والذرة، نصف صاع من ذلك كله .
ولم أرو في التمر والزبيب أقل من صاع .
وليس على من يأخذ الزكاة صدقة الفطرة .
فان أخرج الرجل فطرته وعزلها حتى يجد لها أهلا فعطبت، فان أخرجها من ضمانه فقد برئ، وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها إلى أربابها .
وكتب محمد بن القاسم بن الفضيل إلى أبي الحسن الرضا - عليه السلام - يسأله عن الوصي يزكي زكاة الفطرة عن اليتامى إذا كان لهم مال؟ فكتب - عليه السلام -: لا زكاة على يتيم .
Shafi 213