اليتامى يتامى) أهل بيته، فجعل هذه الأربعة أسهم فيهم، وأما المساكين وأبناء السبيل، فقد عرفت أنا لا نأكل الصدقة ولا تحل لنا، فهي للمساكين وأبناء السبيل .
وأيما رجل ذمي اشترى من مسلم أرضا فعليه الخمس .
وسئل أبو الحسن الرضا - عليه السلام - عما يخرج من البحر من اللؤلؤ، والياقوت والزبرجد، فقال : إذا بلغ قيمته دينارا ففيه الخمس .
وسأل أبو بصير أبا عبد الله - عليه السلام - فقال له: ما على الإمام من الزكاة؟ فقال: يا أبا محمد، أما علمت أن الدنيا للإمام ، يضعها حيث يشاء، ويدفعها إلى من يشاء، جائز له من الله ذلك، إن الإمام لا يبيت ليلة أبدا، ولله عز وجل في عنقه حق (يسأله عنه) .
Shafi 172
باب الخمس
باب الصدقة
باب ثواب الأعمال
باب النكاح
باب العقيقة
باب المتعة
باب الطلاق
باب المكاسب والتجارات
باب الربا
باب الدين
باب الكفالات
باب اللقطة
باب ما هو بمنزلة اللقطة
باب الرهن، والوديعة، والعارية، وغير ذلك
باب المزارعة، والإجارة، وشراء أراضي أهل الذمة وبيعها، وبيع الكلاء والزرع وشرب الماء