156

Mai Girma

المقنع

Bincike

لجنة التحقيق التابعة لمؤسسة الإمام الهادي

Mai Buga Littafi

مؤسسة الإمام الهادي

Lambar Fassara

الثانية

Shekarar Bugawa

1415 AH

Inda aka buga

قم

Nau'ikan

Fikihu Shia

6 باب زكاة الغنم

إعلم أنه ليس في الغنم شيء حتى تبلغ أربعين شاة، فإذا بلغت أربعين وزادت واحدة ففيها شاة إلى عشرين ومائة، فإن زادت واحدة ففيها شاتان إلى مائتين، فإذا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة (إلى ثلاثمائة) ، فإذا كثرت الغنم أسقط هذا كله، ويخرج من كل مائة شاة .

ويقصد المصدق الموضع الذي فيه الغنم، فينادي: يا معشر المسلمين، هل لله في أموالكم حق؟

فإن قالوا: نعم، أمر أن تخرج إليه الغنم، ويفرقها فرقتين، ويخير صاحب الغنم إحدى الفرقتين، ويأخذ المصدق صدقتها من الفرقة الثانية، فإن أحب صاحب الغنم أن يترك له المصدق هذه فله ذلك ويأخذ غيرها، فإن أراد صاحب الغنم أن يأخذ هذه أيضا فليس له ذلك، ولا يفرق المصدق بين غنم

Shafi 160