عليها، ولم يجز أن نتخطاها إلى الكلام في أسباب أفعاله.
فكذلك الجواب لمن كلمنا في الغيبة وهو لا يسلم إمامة صاحب الزمان وصحة أصولها.
[لا خيار في الاستدلال على الفروع قبل الأصول]
فإن قيل: ألا كان السائل بالخيار بين أن يتكلم في إمامة ابن الحسن (عليهما السلام) ليعرف صحتها من فسادها، وبين أن يتكلم في سبب الغيبة، فإذا بان أنه لا سبب صحيحا لها انكشف بذلك بطلان إمامته؟
قلنا: لا خيار في مثل ذلك؛ لأن من شك في إمامة ابن الحسن (عليهما السلام) يجب أن يكون الكلام معه في نفس إمامته، والتشاغل في جوابه بالدلالة عليها، ولا يجوز مع هذا الشك - وقبل ثبوت هذه الإمامة - أن يتكلم(59) في سبب الغيبة؛ لأن الكلام في الفروع لا يسوغ إلا بعد إحكام الأصول.
ألا ترى: أنه لا يجوز أن يتكلم في سبب إيلام الأطفال إلا بعد الدلالة على حكمته تعالى، وأنه لا يفعل القبيح، وكذلك القول في الآيات المتشابهات.
ولا خيار لنا في هذه المواضع.
Shafi 47