266

Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editsa

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة السوادي للتوزيع

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

جدة

وإِن علا، ثم الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم من ابن الأخ من الأبوين، ثم من الأب، ثم أبناؤهم وإِن نزلوا، ثم الأعمام، ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الأب ثم أبناؤهم كذلك، ثم أعمام الجد ثم أبناؤهم كذلك أبدًا، لا يرث بنو أب أعلى مع بني أب أقرب منهم وإِن نزلت درجتهم، وأولى ولد كل أب أقربهم إِليه، فإِن استووا فأولاهم من كان لأبوين، وإِذا انقرض العصبة من النسب ورث المولى المعتق ثم عصباته من بعده.
وأربعة من الذكور يعصبون أخواتهم، فيمنعونهن الفرض، ويقتسمون ما ورثوا للذكر مثل حظ الأنثيين وهم: الابن وابنه، والأخ من الأبوين، والأخ من الأب، ومن عداهم من العصبات ينفرد الذكور بالميراث دون الإِناث وهم: بنو الإِخوة (١) والأعمام وبنوهم، وابن الابن يعصب من بإِزائه من أخواته وبنات عمه، ويعصب من أعلى منه من عماته وبنات عم أبيه إِذا لم يكن لهن فرض، ولا يعصب من أنزل، وكلما نزلت درجته زاد فيمن يعصبه قبيل آخر، ومتى كان بعض بني الأعمام زوجًا أو أخًا لأم أخذ فرضه وشارك الباقين في تعصيبهم، وإِذا اجتمع ذو فرض وذو عصبة بدئ بذي الفرض فأخذ فرضه وما بقي للعصبة، فإِن استغرقت الفروض المال فلا شيء للعصبة:
كزوج وأم لإِخوة لأم وإِخوة لأبوين أو لأب:
للزوج النصف، وللأم السدس، وللإِخوة من الأم الثلث، وسقط سائرهم وتسمى المشتركة والحمارية إِذا كان فيها إِخوة لأبوين، ولو كان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إِلى عشرة وسميت ذات الفروخ.

(١) كذا في "ش" وفي "م" و"ط": بنو الأخ.

1 / 270