217

Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editsa

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

جدة

فعليه قيمة مثله يوم إِعوازه، وقال القاضي يضمنه بقيمته يوم القبض، وعنه تلزمه قيمته يوم تلفه وإِن لم يكن مثليًا ضمنه بقيمته يوم تلفه في بلده من نقده، ويتخرج أن يضمنه بقيمته يوم غصبه، فإِن كان مصوغًا أو تبرًا تخالف قيمته وزنه قومه بغير جنسه، فإِن كان محلى بالنقدين معًا قومه بما شاء منهما [وأعطاه بالقيمة عَرَضًَا (١)]، وإِن تلف بعض المغصوب فنقصت قيمة باقيه كزوجي خف تلف أحدهما فعليه رد الباقي وقيمة التالف وأَرْش النقص، وقيل لا يلزمه أَرْش النقص.
وإن غصب عبدًا فأبِق أو فرسًا فشرد أو شيئًا تعذر رّدُّه مع بقائه ضَمِنَ قيمته، فإِن قدر عليه بعدُ ردَّه وأخذ القيمة.
وإِن غصب عصيرًا فتخمر فعليه قيمته، فإِن انقلب خلًا رده وما نقص من قيمة العصير.
فصل
وإِن كانت للمغصوب أجرة فعلى الغاصب أجرة مثله مدة مقامه في يده؛ وعنه التوقف عَنْ ذلك، وقال أبو بكر: هذا قول قديم رجع عنه.
وإِن تلف المغصوب فعليه أجرته إِلى وقت تلفه، وإِن غصب شيئًا فعجز عن رده فأدى قيمته فعليه أجرته إِلى وقت أداء القيمة، وفيما بعده وجهان.
فصل
وتصرفات الغاصب الحكمية كالحج وسائر العبادات والعقود كالبيع والنكاح ونحوها باطلة في إِحدى الروايتين، والأخرى صحيحة.

(١) ما بين الرقمين مستدرك على الهامش في "ش".

1 / 221