202

Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Editsa

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

جدة

المغصوب ممن لا يقدر على أخذه، ولا تجوز إِجارة المشاع مفردًا لغير شريكه، وعنه ما يدل على جوازه.
الرابع: اشتمال العين على المنفعة، فلا تجوز إِجارة بهيمة زمنة للحمل ولا أرض لا تنبت للزرع.
الخامس: كون المنفعة مملوكة للمؤجر أو مأذونًا له فيها، فيجوز للمستأجر إِجارة العين لمن يقوم مقامه، ويجوز للمؤجر وغيره بمثل الأجرة وزيادة، وعنه لا يجوز بزيادة، وعنه إِن جدد فيها عمارة جازت الزيادة وإِلا فلا، وللمستعير إِجارتها إِذا أذن له المعير مدة بعينها، وتجوز إِجارة الوقف، فإِن مات المؤجر فانتقل إِلى من بعده لم تنفسخ الإِجارة في أحد الوجهين، وللثاني حصته من الأجرة (١) فإِذا أجر الوليُّ اليتيمَ، أو السيدُ العبدَ، ثم بلغ الصبي وعتق العبد لم تنفسخ الإِجارة، ويحتمل أن تنفسخ.
فصل
وإِجارة العين تنقسم قسمين:
أحدهما: أن تكون على مدة معلومة (٢) كإِجارة الدار شهرًا والأرض عامًا والعبد للخدمة أو للرعي مدة معلومة ويسمى الأجير فيها الأجير الخاص، ويشترط أن تكون المدة معلومة يغلب على الظن بقاء العين فيها وإِن طالت، ولا يشترط أن تلي العقد فلو أجره سنة خمس في سنة أربع صح سواء كانت العين مشغولة وقت العقد أو لم تكن، وإِذا آجره في أثناء شهر سنة استوفى شهرًا بالعدد وباقيها بالأهلة، وعنه يستوفى الجميع

(١) كذا في "ش" و"م" وفي "ط": "من الربح".
(٢) زيادة من "ط".

1 / 206