146

Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Bincike

محمود الأرناؤوط وياسين محمود الخطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1421 AH

Inda aka buga

جدة

الدين الذي كان عليه، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، فإِن أبي هدد وحبس ويحتمل أن يقتل، وعنه أنه يقر، وإِن انتقل إِلى غير دين أهل الكتاب، أو انتقل المجوسي إِلى غير دين أهل الكتاب لم يقر، وأمر أن يسلم فإِن أبى قتل. وإِن انتقل غير الكتابي إِلى دين أهل الكتاب أقر، ويحتمل أن لا يقبل منه إِلا الإِسلام، وإِن تمجس الوثني فهل يقر؟ على روايتين.
فصل في نقض العهد
وإِذا امتنع الذمي من بذل الجزية أو التزام أحكام الملة انتقض عهده، وإِن تعدى على مسلم بقتل أو قذف أو زنا أو قطع طريق أو تجسس أو إِيواء جاسوس أو ذكر الله تعالى أو كتابه أو رسوله بسوء فعلى روايتين. وإِن أظهر منكرًا أو رفع صوته بكتابه ونحوه لم ينتقض عهده، وظاهر كلام الخرقي أنه ينتقض عهده إِن كان مشروطًا عليهم (١)، ولا ينتقض عهد نسائه وأولاده بنقض عهده، وإِذا انتقض عهده خُيِّر الإِمام فيه كالأسير الحربي، وماله فيء عند الخرقي، وقال أبو بكر يكون لورثته.
* * *

(١) كذا في "ش" و"ط" وسقط اللفظ من "م".

1 / 150