Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

Ibn Qudamat al-Maqdisi d. 620 AH
103

Mai Rufa'i a Fikihun Imam Ahmad b. Hanbal al-Shaybani

المقنع في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني

Bincike

محمود الأرناؤوط، ياسين محمود الخطيب

Mai Buga Littafi

مكتبة السوادي للتوزيع

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٢١ هـ - ٢٠٠٠ م

Inda aka buga

جدة - المملكة العربية السعودية

كتاب الاعتكاف وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. وهو سُنَّةٌ إِلا أن ينذره فيجب. ويصح بغير صوم. وعنه لا يصح، فعلى هذا لا يصح في ليلة مفردة ولا (في) بعض يوم. ولا يجوز الاعتكاف من المرأة بغير إِذن زوجها ولا للعبد بغير إِذن سيده، وإِن شرعا فيه بغير إِذن فلهما تحليلهما وإِن كان بإِذن فلهما تحليلهما إِن كان تطوعًا وإِلا فلا. وللمكاتب أن يعتكف ويحج بغير إِذن، ومن بعضه حر إِن كان بينهما مهايأة فله أن يعتكف ويحج في نوبته وإِلا فلا. ولا يصح الاعتكاف إِلا في مسجد يجمع فيه، إِلا المرأة لها الاعتكاف في كل مسجد إِلا مسجد بيتها. والأفضل الاعتكاف في الجامع إِذا كانت الجمعة تتخلله. ومن نذر (١) الاعتكاف أو الصلاة في مسجد فله فعله في غيره، إِلا المساجد الثلاثة، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد المدينة ثم الأقصى، فإِذا نذره في الأفضل لم يجز في غيره، وإِن نذره في غيره فله فعله فيه. ومن نذر الاعتكاف شهرًا بعينه (٢) لزمه الشروع قبل دخول ليلته إِلى انقضائه، وإِن نذر شهرًا مطلقًا لزمه شهر متتابع، وإِن نذر أيامًا معدودة فله تفريقها إِلا عند القاضي، وإِن نذر أيامًا وليالي متتابعة لزمه ما يتخللها من ليل أو نهار.

(١) سقط من "م". (٢) في "م": (اعتكاف شهر بعينه) ولم تظهر في التصوير بوضوح تام ومثلها عبارة: (ومن نذر شهرًا) في السطر التالي له.

1 / 107