١ - قلت لِأَن شَرطه فِي خطبَته فِي صَحِيحه أَن يكون الرَّاوِي ثِقَة غير مُدَلّس سمع من فَوْقه وَسمع ٢ مِنْهُ بِالْأَخْذِ عَنهُ والْحَدِيث لَيْسَ بمرسل وَلَا مُنْقَطع
الْخَامِسَة
الْكتب المخرجة على الصَّحِيحَيْنِ ٣ لم يلْتَزم فِيهَا موافقتهما فِي الْأَلْفَاظ لكَوْنهم رووها من غير جهتهما طلبا للعلو فَحصل ٤ فِيهَا تفَاوت فِي اللَّفْظ
وَكَذَا مَا رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ وَالْبَغوِيّ وَغَيرهمَا مِمَّا قَالُوا فِيهِ أخرجه ٥ البُخَارِيّ وَمُسلم وَقع فِي بعضهما تفَاوت فِي الْمَعْنى فمرادهم أَنَّهُمَا رويا أَصله
فَلَا يجوز ٦ أَن ينْقل مِنْهَا حَدِيثا وَيَقُول هُوَ هَكَذَا فيهمَا إِلَّا أَن يُقَابل بهما أَو يَقُول المُصَنّف أَخْرجَاهُ ٧ بِلَفْظِهِ
بِخِلَاف المختصرات من الصَّحِيحَيْنِ فَإِنَّهُم نقلوا فِيهَا ألفاظهما غير أَن الْجمع بَين ٨ االصحيحين للحميدي يشْتَمل على زِيَادَة تتمات لبَعض الْأَحَادِيث كَمَا قدمْنَاهُ ذكره فليتأملها ٩ الْحَافِظ وَلَا يعزيها إِلَيْهِمَا من أول وهلة
ثمَّ إِن الْكتب المخرجة عَلَيْهِمَا لَهَا فَائِدَتَانِ
1 / 71