100

Muqnic A Cikin Ilmin Hadith

المقنع في علوم الحديث

Bincike

عبد الله بن يوسف الجديع

Mai Buga Littafi

دار فواز للنشر

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1413 AH

Inda aka buga

السعودية

١ - ثمَّ هَذَا كُله فِي مُرْسل غير الصَّحَابِيّ
أما مرسله وَهِي تَسْمِيَة أصولية مثل مَا يرويهِ ٢ ابْن عَبَّاس وَغَيره م أَحْدَاث الصَّحَابَة عَن رَسُول الله ﷺ وَلم يسمعوه مِنْهُ ٣ فمحكوم بِصِحَّتِهِ لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة والجهالة بهم لَا تضر لأَنهم عدُول
قلت مُرَاده ٤ بقوله لِأَن روايتهم عَن الصَّحَابَة أَي عَن غالبهم وَإِلَّا فقد صنف الْخَطِيب كتابا فِي رِوَايَة ٥ الصَّحَابَة عَن التَّابِعين فَبلغ عَددهمْ زِيَادَة على الْعشْرين لَا جرم قد قيل إِن مُرْسل الصَّحَابِيّ ٦ كمرسل غَيره إِلَّا أَن تبين الرِّوَايَة عَن صَحَابِيّ وَاخْتلف فِي سَبَب ذَلِك
فَقَالَ الْقَرَافِيّ لاحْتِمَال ٧ رِوَايَته عَن صَحَابِيّ قَامَ بِهِ مَانع كماعز وسارق رِدَاء صَفْوَان
وَقيل لاحْتِمَال رِوَايَته لَهُ عَن ٨ تَابِعِيّ كَمَا أسلفناه
قَالَ فِي الْمَحْصُول فَإِذا تبين الصَّحَابِيّ بعد ذَلِك وسمى الأَصْل

1 / 138