قَدِمُوا أَمَرهُم أَن يَمْسحُوا عَلَى العَصائِب، والتَّسَاخِينَ" (١).
رواه أحمد، وأبو داود، والحاكم، وقَالَ: "هو على شرط مسلم" (٢).
وفيه: راشد بن سعد (٣)، ضعَّفه ابنُ حزم (٤)، ووثقه ابن معين (٥)، وغيره.
باب نواقض الوضوء
[١٦٤] عَنْ أَبي هُرَيْرَة ﵁، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه ﷺ: "لا يَقْبَلُ اللَّهُ صَلاةُ مَنْ أَحْدَثَ حَتَّى يَتَوَضَّأَ" (٦).
[١٦٥] وعَنْهُ، عَنْ النَّبِيّ ﷺ قَالَ: "إِذَا وَجَدَ أَحَدُكُمْ فِي بَطْنِهِ شَيْئًا فَأَشْكَلَ عَلَيْهِ أَخَرَجَ مِنْهُ شَيْءٌ أَمْ لَا فَلَا يَخْرُجْ (٧) مِنْ الْمَسْجِد حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا" (٨). رواه مسلم.
وفي التِّرْمِذِيّ: "لا وُضُوءَ إِلَّا من صَوتٍ، أَوْ رِيحٍ" (٩). ورواتُه ثِقَات.