401

Muqarrar

المقرر على أبواب المحرر

Editsa

حسين إسماعيل الجمل، دبلوم الدراسات العليا في الوثائق قسم المكتبات - جامعة القاهرة

Mai Buga Littafi

دار الرسالة العالمية

Bugun

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Inda aka buga

دمشق - سوريا

Nau'ikan

[أبو] (١) أُمامةَ بن سهل، أنه أخبره رجل من أصحاب النَّبي ﷺ أن السنة في الصلاة على الجنازة: يُكبِّرُ الإمام، ثم يقرأ بفاتحة الكتاب سرًّا، ثم يُصلِّي على النَّبي ﷺ، ثم يُسلِّم سرًّا (٢).
[٨٥٣] وللنسائيّ عن [أبي أُمامةَ بن] (٣) سهل بن حُنَيف: قَالَ: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأُمُّ القرآنِ مُخَافَتَةً، ثم يُكبِّرُ ثلاثًا، والتسليمُ عند الآخرة (٤).

(١) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من مصادر التخريج.
(٢) حديث صحيح: أخرجه الإمام الشافعي في "الأم" (١/ ٤٥٣)، ومن طريقه البيهقي (٤/ ٣٩)، وفي "المعرفة" (٥/ ٢٩٩)، وسنده صحيح لولا مطرف بن مازن قَالَ الحافظ في "تعجيل المنفعة" (٢/ ٢٦٥): "قال النسائي وغيره: ليس بثقة" وقال الذهبي في "الميزان" (٦/ ٤٤٣): "كذبه يحيى بن معين وله طريق آخر أخرجه النسائي (٤/ ٧٥) قَالَ: أخبرنا قتيبة قال: حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال: السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتةً ثم يكبر ثلاثًا، والتسليم عند الآخرة. ورجاله ثقات.
وأخرجه الحاكم (١/ ٣٦٠) من حديث ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب قال: أخبرني أبو أمامة بن سهل بن حنيف. . أخبره رجال من أصحاب رسول اللَّه ﷺ في الصلاة على الجنازة أن يكبر الإمام ثم يصلي على النبي ﷺ ويخلص الدعاء في التكبيرات الثلاث ثم يسلم تسليمًا خفيًّا حين ينصرف. . الحديث، وصححه على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي، وهو كما قالا. وأخرج الحاكم (١/ ٣٥٩) من طريق سعيد بن أبي مريم حدثنا موسى بن يعقوب الزمعي حدثني شرحبيل بن سعد قال: حضرت عبد اللَّه بن عباس صلى بنا على جنازة بالأبواء، وكبر ثم قرأ بأم القرآن رافعًا صوته بها ثم صلى على النبي ﷺ ثم قال: اللهم عبدك. . الحديث فقال: يا أيها الناس إني لم أقرأ علنًا إلا لتعلموا أنها سنة. . الحديث، سكت عنه الحافظ في "الفتح" (٣/ ٢٤٣) وموسى بن يعقوب الزمعي صدوق سيئ الحفظ عند الحافظ. وفي الباب عن ابن عباس أخرجه البخاري (١٣٣٥) من حديث طلحة بن عبد اللَّه بن عوف قال: صليتُ خلف ابن عباس ﵄ على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، قال: لتعلموا أنها سُنَّة.
(٣) ما بين المعقوفين سقط من الأصل، واستُدرك من "المجتبى" للنسائي (٤/ ٧٥).
(٤) حديث صحيح: أخرجه النسائي (٤/ ٧٥) من حديث الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة به. =

1 / 404