الشَّافِعِي لم تصح وَيكرهُ ارْتِفَاع أَحدهمَا على الآخر بِغَيْر حَاجَة
الشَّرْط الرَّابِع نِيَّة الْقدْوَة أَو الْجَمَاعَة فَلَو تَابع بِلَا نِيَّة أَو مَعَ الشَّك فِيهَا بطلت إِن طَال انْتِظَاره
الشَّرْط الْخَامِس توَافق نظم صلاتيهما فَإِن اخْتلف كمكتوبة وكسوف أَو جَنَازَة لم تصح الْقدْوَة وَيصِح الظّهْر خلف الْعَصْر وَالْمغْرب وَالْقَضَاء خلف الْأَدَاء وَعَكسه وَالْفَرْض خلف النَّفْل وَعَكسه
الشَّرْط السَّادِس الْمُوَافقَة فِي سنة فَاحِشَة الْمُخَالفَة فَلَو ترك الإِمَام سَجْدَة التِّلَاوَة وسجدها الْمَأْمُوم أَو عَكسه أَو ترك الإِمَام التَّشَهُّد الأول وتشهده الْمَأْمُوم بطلت وَإِن تشهد الإِمَام وَقَامَ الْمَأْمُوم عمدا لم تبطل وَينْدب لَهُ الْعود
الشَّرْط السَّابِع الْمُتَابَعَة فَإِن قارنه فِي التَّحَرُّم بطلت وَكَذَا إِن تقدم عَلَيْهِ بركنين فعليين أَو تَأَخّر عَنهُ بهما لغير عذر وَإِن قارنه فِي غير
1 / 95