منتن نيء إِن لم يُمكنهُ إِزَالَته وتقطير سقوف الْأَسْوَاق والزلزلة
فصل فِي شُرُوط الْقُدْرَة
شُرُوط صِحَة الْقدْوَة أَن لَا يعلم بطلَان صَلَاة إِمَامه بِحَدَث أَو غَيره وَأَن لَا يعْتَقد بُطْلَانهَا كمجتهدين اخْتلفَا فِي الْقبْلَة أَو إناءين أَو ثَوْبَيْنِ أَو كحنفي علمه ترك فرضا
وَأَن لَا يعْتَقد وجوب قَضَائهَا كمقيم تيَمّم وَأَن لَا يكون مَأْمُوما وَلَا مشكوكا فِيهِ وَأُمِّيًّا وَهُوَ من لَا يحسن حرفا من الْفَاتِحَة إِلَّا إِذا اقْتدى بِهِ مثله وَأَن لَا يَقْتَدِي الرجل بِالْمَرْأَةِ وَلَو صلى خَلفه ثمَّ تبين كفره أَو جُنُونه أَو كَونه امْرَأَة أَو مَأْمُوما أَو أُمِّيا
1 / 92