وَمن فَاتَتْهُ صَلَاة مُؤَقَّتَة قَضَاهَا وَلَا يقْضى مَا لَهُ سَبَب وَلَا حصر للنفل الْمُطلق فَإِن أحرم بِأَكْثَرَ من رَكْعَة فَلهُ أَن يتَشَهَّد فِي كل رَكْعَتَيْنِ أَو كل ثَلَاث أَو أَربع وَلَا يجوز فِي كل رَكْعَة وَله أَن يزِيد على مَا نَوَاه وَينْقص بِشَرْط تَغْيِير النِّيَّة قبل ذَلِك وَالْأَفْضَل أَن يسلم من كل رَكْعَتَيْنِ وَطول الْقيام أفضل من عدد الرَّكْعَات وَنفل اللَّيْل الْمُطلق أفضل وَنصفه الْأَخير وَثلثه الْأَوْسَط أفضل وَيكرهُ قيام كل اللَّيْل دَائِما وَتَخْصِيص لَيْلَة الْجُمُعَة بِقِيَام وَترك تهجد اعتاده وَإِذا اسْتَيْقَظَ مسح وَجهه وَنظر إِلَى السَّمَاء وَقَرَأَ ﴿إِن فِي خلق السَّمَاوَات وَالْأَرْض﴾ إِلَى آخر السُّورَة وافتتاح تَهَجُّده بِرَكْعَتَيْنِ خفيفتين وإكثار الدُّعَاء وَالِاسْتِغْفَار بِاللَّيْلِ وَفِي النّصْف الْأَخير وَالثلث الْأَخير أهم
1 / 89