إِلَى الْقيام أقرب وَلَو نسي الْقُنُوت فَذكره بعد وضع جَبهته لم يرجع لَهُ أَو قبله عَاد وَسجد للسَّهْو إِن بلغ حدالراكع
الثَّالِث إِيقَاع ركن فعلي مَعَ التَّرَدُّد فِيهِ فَلَو شكّ فِي رُكُوع أَو سُجُود أَو رَكْعَة أَتَى بِهِ وَسجد وَإِن زَالَ الشَّك قبل السَّلَام إِلَّا إِذا زَالَ الشَّك قبل أَن يَأْتِي بِمَا يحْتَمل الزِّيَادَة فَلَو شكّ هَل صلى ثَلَاثًا أَو أَرْبعا لزمَه أَن يَبْنِي على الْأَقَل وَإِذا زَالَ الشَّك فِي غير الْأَخِيرَة لم يسْجد أَو فِيهَا سجد وَلَا يضر الشَّك بعد السَّلَام فِي ترك ركن إِلَّا النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالطَّهَارَة وَيسْجد الْمَأْمُوم لسهو إِمَامه المتطهر وإمامه وَإِن تَركه الإِمَام أَو أحدث قبل إِتْمَامهَا إِلَّا إِن علم الْمَأْمُوم خطأ إِمَامه فَلَا يُتَابِعه وَلَا يسْجد الْمَأْمُوم لسهو نَفسه خلف إِمَامه المتطهر وَلَو ظن سَلام إِمَامه فَسلم فَبَان خِلَافه أعَاد السَّلَام مَعَه وَلَا سُجُود وَلَو تذكر الْمَأْمُوم فِي تشهده ترك ركن غير النِّيَّة وَتَكْبِيرَة الْإِحْرَام صلى رَكْعَة بعد سَلام إِمَامه وَلَا يسْجد أَو شكّ فِي ذَلِك أَتَى بِرَكْعَة بعد سَلام إِمَامه وَسجد وَإِذا سجد إِمَامه للسَّهْو لزمَه
1 / 84