فصل فِي ستْرَة الصَّلَاة
وَيسْتَحب أَن يُصَلِّي إِلَى شاخص قدر ثُلثي ذِرَاع بَينه وَبَينه ثَلَاثَة أَذْرع فَمَا دون فَإِن لم يجد بسط مصلى أَو خطّ خطا وَينْدب دفع الْمَار حِينَئِذٍ وَيحرم الْمُرُور حِينَئِذٍ إِلَّا إِذا صلى فِي قَارِعَة الطَّرِيق وَإِلَّا لفرجة فِي الصَّفّ الْمُتَقَدّم
فصل فِي سُجُود السَّهْو
يسن سَجْدَتَانِ للسَّهْو بِأحد ثَلَاثَة أَسبَاب الأول ترك كلمة من التَّشَهُّد الأول أَو الْقُنُوت فِي الصُّبْح أَو وتر نصف رَمَضَان الْأَخير أَو الصَّلَاة على النَّبِي ﷺ فِي التَّشَهُّد الأول
1 / 82