الشَّرْط الرَّابِع عشر أَن لَا يَنْوِي قطع الصَّلَاة أَو يتَرَدَّد فِي قطعهَا
الشَّرْط الْخَامِس عشر عدم تَعْلِيق قطعهَا بِشَيْء
فصل فِي مكروهات الصَّلَاة
وَيكرهُ الِالْتِفَات بِوَجْهِهِ إِلَّا لحَاجَة وَرفع الْبَصَر إِلَى السَّمَاء وكف شعره أَو ثَوْبه وَوضع يَده على فَمه بِلَا حَاجَة وَمسح غُبَار جَبهته وتسوية الْحَصَى فِي مَكَان سُجُوده وَالْقِيَام على رجل وتقديمها ولصقها بِالْأُخْرَى وَالصَّلَاة حاقنا أَو حاقبا أَو حازقا إِن وسع الْوَقْت وَمَعَ توقان الطَّعَام إِن وسع أَيْضا وَأَن يبصق فِي غير الْمَسْجِد عَن يَمِينه أَو قبالته وَيحرم فِي الْمَسْجِد وَيكرهُ أَن يضع يَده على خاصرته وَأَن يخْفض رَأسه فِي رُكُوعه وَقِرَاءَة السُّورَة فِي الثَّالِثَة وَالرَّابِعَة إِلَّا لمن سبق بِالْأولَى وَالثَّانيَِة فَيَقْرَؤُهَا فِي الْأَخِيرَتَيْنِ
1 / 80