وَلَا تبطل بِالذكر وَالدُّعَاء بِلَا خطاب وَلَا بالتلفظ بقربة كَالْعِتْقِ وَالنّذر وَلَا بِالسُّكُوتِ الطَّوِيل بِلَا عذر وَيسن لمن نابه شَيْء أَن يسبح الله تَعَالَى إِن كَانَ رجلا وتصفق الْمَرْأَة بِبَطن كف على ظهر أُخْرَى
الشَّرْط الْحَادِي عشر ترك الْأَفْعَال الْكَثِيرَة فَلَو زَاد رُكُوعًا أَو غَيره من الْأَركان بطلت إِن تَعَمّده أَو فعل ثَلَاثَة أَفعَال مُتَوَالِيَة كثلاث خطوَات أَو حكات فِي غير الجرب أَو وثب وثبة فَاحِشَة أَو ضرب ضَرْبَة مفرطة بطلت سَوَاء كَانَ عَامِدًا أَو نَاسِيا وَلَا يضر الْفِعْل الْقَلِيل وَلَا حركات خفيفات وَإِن كثرت كتحريك الْأَصَابِع
الشَّرْط الثَّانِي عشر ترك الْأكل وَالشرب فَإِن أكل قَلِيلا نَاسِيا أَو جَاهِلا بِتَحْرِيمِهِ لم تبطل
الشَّرْط الثَّالِث عشر أم لَا يمْضِي ركن قولي أَو فعلي مَعَ الشَّك فِي نِيَّة التَّحَرُّم أَو يطول زمن الشَّك
1 / 79