وَيَقْضِي إِذا تيَمّم للبرد أَو تيَمّم لفقد المَاء فِي الْحَضَر وَالْمُسَافر العَاصِي بِسَفَرِهِ
فصل فِي شُرُوط التَّيَمُّم
شُرُوط التَّيَمُّم عشرَة أَن يكون بِتُرَاب وَأَن يكون طَاهِرا وَأَن لَا يكون مُسْتَعْملا وَأَن لَا يخالطه دَقِيق وَنَحْوه وَأَن يَقْصِدهُ فَلَو سفته الرّيح فردده لم يكفه وَأَن يمسح وَجهه وَيَديه بضربتين وَأَن يزِيل النَّجَاسَة أَولا وَأَن يجْتَهد فِي الْقبْلَة قبله وَأَن يَقع بعد دُخُول الْوَقْت وَأَن يتَيَمَّم لكل فرض عَيْني
1 / 49