الْخَامِس غسل الرجلَيْن مَعَ الْكَعْبَيْنِ وشقوقهما
السَّادِس التَّرْتِيب فَلَو غطس صَحَّ وضوؤه وَإِن لم يمْكث وَتجب الْمُوَالَاة فِي وضوء دَائِم الْحَدث واستصحاب النِّيَّة حكما
فصل فِي سنَن الْوضُوء
وسننه السِّوَاك ثمَّ التَّسْمِيَة مقرونة بِالنِّيَّةِ مَعَ أول غسل الْكَفَّيْنِ والتلفظ بِالنِّيَّةِ واستصحابها فَإِن ترك التَّسْمِيَة فِي أَوله
1 / 29