1

Muntaqa Daga Musnad Muqillin

مسند المقلين

Bincike

عبد الله بن يوسف الجديع

Mai Buga Littafi

مكتبة دار الأقصى

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤٠٥

Inda aka buga

الكويت

١ - بِشْرُ بْنُ سُحَيْمٍ
دَعْلَجٌ فِي الْمُسْنَدِ: أَنَا يُوسُفُ الْقَاضِي، ثنا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ غِيَاثٍ، ثنا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ فَنَادَى بِمِنًى فِي أَيَّامِ التَّشْرِيقِ: «إِنَّهُ لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ إِلَّا نَفْسٌ مُسْلِمَةٌ وَإِنَّهَا أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْب انتهى» وَرَوَاهُ سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ عَنْ عَمْرٍو إِلَّا أَنَّهُ قَالَ ⦗٢٨⦘: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمَرَهُ أَوْ أَمَرَ رَجُلًا أَنْ يُنَادِيَ، الْحَدِيثَ. وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي عُمَرَ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ عَمْرٍو وَلَفْظُهُ: إِنَّ النَّبِيَّ ﷺ بَعَثَهُ. وَلَمْ يَشُكَّ. وَهَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فَقَالَ: ثنا مُحَمَّدٌ ثنا شُعْبَةُ عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَمَرَهُ فَنَادَى. الْحَدِيثَ بِنَحْوِهِ. تَابَعَهُ النَّضْرُ بْنُ شُمَيْلٍ وَأَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ، عَنْ شُعْبَةَ مِثْلَهُ. وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ الْأَوْدِيُّ، ثنا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ. وَفِي رِوَايَةِ الْمَسْعُودِيِّ عَنْ حَبِيبٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ: خَرَجَ مُنَادِي رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَذَكَرَ نَحْوَهُ. وَرَوَاهُ جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ أَبِي ثَابِتٍ، عَنْ رَجُلٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ سُحَيْمٍ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يَوْمَ النَّحْرِ: «هَذِهِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ» . وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ أبي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِشْرَ بْنَ سُحَيْمٍ الْأَنْصَارِيَّ فَنَادَى بِمِنًى، الْحَدِيثَ

1 / 27