98

Muntaqa Juman

منتقى الجمان

Bincike

تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1362 ش

Nau'ikan

وهي جنب أتصلي فيه؟ قال: إذا اغتسلت صلت فيهما (1).

ن: محمد بن الحسن، عن محمد بن النعمان، عن أحمد بن محمد بن الحسن، عن أبيه: عن محمد بن الحسن الصفار، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن أبيه، عن ابن أبي عمير، عن ابن أذينة، عن زيد الشحام، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام:

المذي ينقض الوضوء؟ قال: لا، ولا يغسل منه الثوب ولا الجسد، إنما هو بمنزلة البزاق والمخاط (2).

محمد بن يعقوب، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن حماد، عن حريز، عن محمد بن مسلم، قال: سألت أبا جعفر عليه السلام عن المذي يسيل حتى يصيب الفخذ، فقال: لا يقطع صلاته ولا يغسله من فخذه، إنه لم يخرج من مخرج المني إنما هو بمنزلة النخامة (3).

" باب الندى الخارج من جرح في المقعدة " صحي: محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، عن ابن أبي - نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر فقال: إن بي جرحا في مقعدتي فأتوضأ وأستنجي ثم أجد بعد ذلك الندى الصفرة من المقعدة أفأعيد الوضوء؟ فقال: وقد أنقيت؟ قال: نعم، قال: لا ولكن رشه بالماء ولا تعد * (هامش) (1) الوافي آخر باب عرق الجنب والحائض من كتاب الطهارة عن التهذيب وقال في بيانه: وليها اي ولي جسدها، والولي: القرب والدنو. والخبر في التهذيب في الزيادات باب الأغسال تحت رقم 15.

(2) التهذيب باب الاحداث الموجبة للطهارة تحت رقم 40.

(3) الكافي باب المذي والودي تحت رقم 4 من كتاب الطهارة.

(4) الكافي كتاب الطهارة باب الاستبراء من البول تحت رقم 3 عن أحمد بن محمد عن أحمد ن أشيم، عن صفوان عنه عليه السلام، ثم قال بلا فصل: " أحمد، عن ابن أبي نصر قال: سأل الرضا عليه السلام رجل وأنا حاضر - الخ ". وأنقاه أي نظفه. (*)

Shafi 98