Muntaqa Juman
منتقى الجمان
Bincike
تصحيح وتعليق : علي أكبر الغفاري
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1362 ش
Nau'ikan
ورواه الشيخ في التهذيب بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن علي بن إبراهيم، وفي الاستبصار بإسناده عن محمد بن يعقوب، وباقي السند واحد، والمتن في التهذيب " عن أبي - عبد الله عليه السلام قال في الماء الآجن: يتوضأ منه إلا أن تجد ماء غيره فتنزه منه ".
وأسقط في الاستبصار قوله " فتنزه منه " (1). وذكر الشيخ أنه محمول على ما إذا حصل فيه التغير من نفسه أو بمجاورة جسم طاهر وهو حسن، وفي القاموس: الآجن الماء المتغير الطعم واللون.
" باب حكم ماء المطر " صحي روى الشيخ أبو جعفر محمد بن علي بن الحسين ابن بابويه القمي، عن أبيه - رضي الله عنهما - عن محمد بن يحيى العطار، عن العمركي بن علي البوفكي، عن علي بن جعفر، ح وعن محمد بن الحسن بن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، وسعد بن عبد الله جميعا، عن أحمد بن محمد بن عيسى، عن موسى ابن القاسم البجلي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام، قال:
سألته عن البيت يبال على ظهره، ويغتسل من الجنابة، ثم يصيبه المطر، أيؤخذ من مائه فيتوضأ به للصلاة؟ فقال: إذا جرى فلا بأس به. قال: وسألته عن الرجل يمر في ماء المطر وقد صب فيه خمر فأصاب ثوبه هل يصلي فيه قبل أن يغسله؟ فقال: لا يغسل ثوبه ولا رجله ويصلي فيه ولا بأس.
وعن أبيه، ومحمد بن الحسن بن الوليد، عن سعد بن عبد الله، وعبد الله بن جعفر الحميري جميعا، عن يعقوب بن يزيد، وأيوب بن نوح، والحسن بن ظريف، عن النضر بن سويد، عن هشام بن سالم، ح وعن أبيه، عن علي بن إبراهيم، عن أبيه، عن محمد بن أبي عمير، وعلي بن الحكم جميعا، عن هشام بن سالم أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن السطح يبال عليه فيصيبه السماء فيكف [عليه] فيصيب الثوب؟ فقال: لا بأس به ما أصابه من الماء أكثر منه.
Shafi 53