.......................................................................................
_________
= سراقة إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بصحيح. رواه إسماعيل بن عياش عن المثنى بن الصباح، و"المثنى بن الصباح" يضعف في الحديث، وقد روى هذا الحديث أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنْ عُمَرَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وقد روى هذا الحديث عن عمرو بن شعيب مرسلا، وهذا حديث فيه اضطراب.
قلت: أما الرواية التي ذكر الترمذي أنها مرسلة، ففي "سنن البيهقي" "٨/ ٣٨".
قلت أيضا: والرواية الأخيرة -رواية أبي عاصم والترمذي التي هي من طريق المثنى- لا تصلح شاهدة، ولا تعارض الحديث في كونها تشير إلى أن هناك ترددا في اسم الصحابي؛ وذلك لضعف المثنى واختلاطه، وتبقى لنا الرواية الأولى وفيها بالدرجة الأولى عنعنة حجاج وهو مدلس. وقد وجدنا لها شاهدا، ففي "المنتقى" لابن الجارود حديث رقم "٧٨٨": حدثنا محمد بن مسلم بن وارة الرازي، قال: حدثنا محمد بن سعيد بن سابق، قال: ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ، عن منصور -يعني: ابن المعتمر- عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بن العاص قال: كان لرجل من بني مدلج جارية، فأصاب منها ابنا، فكان يستخدمها، فلما شبَّ الغلام دُعي بها يوما فقال: اصنعي كذا وكذا، فقال الغلام: لا تأتيك، حتى متى تستأمر أمي؟! قال: فغضب أبوه فخذفه بسيفه، فأصاب رجله أو غيرها فقطعها، فنزف الغلام فمات، فانطلق في رهط من قومه إلى عمر ﵁ فَقَالَ: يَا عدو نفسه، أنت الذي قتلت ابنك؟ لولا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يقاد الأب بابنه" لقتلتك، هلم ديته. قال: فأتاه بعشرين أو ثلاثين ومائة بعير، قال: فتخير منها مائة فدفعها إلى ورثته، وترك أباه.
أخرجه البيهقي "٨/ ٣٨، ٣٩"، والدارقطني مختصرا "٣/ ١٤٠، ١٤١" وهذا إسناد حسن.
وللحديث شاهد آخر منقطع، أخرجه أحمد "١/ ١٦":
حدثنا أسود بن عامر، قال: أخبرنا جعفر -يعني: الأحمر- عن مطرف، عن الحكم، عن مجاهد قال: خذف رجل ابنا له بسيف فقتله، فرفع إلى عمر فقال: لولا إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لَا يقاد الوالد من ولده" لقتلتك قبل أن تبرح. وهذا كما قلنا: "منقطع"؛ فمجاهد لم يسمع من عمر.
وللحديث شاهد آخر ضعيف، أخرجه الحاكم "٢/ ٢١٦" و"٤/ ٣٦٨"، فالحديث الآن -من حديث عمر- حديث حسن.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وهو شاهد ضعيف، إلا أنه يزيد الحديث حسنا:
فأخرج الترمذي "تحفة" "٤/ ٦٥٦" من طريق: إسماعيل بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دينار، وعن طاوس، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: "لا تقام الحدود في المساجد، ولا يقتل الوالد بالولد"، ثم قال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه بهذا الإسناد مرفوعا، إلا من حديث =
1 / 96