٤١- حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَ: ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ عُمَرَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: "لا [يقتل] ١ الوالد بالولد".
_________
= مع اختلاف في اللفظ، وتحدد فيها نوعية النذر.
ومسلم في الأيمان، باب: نذر الكافر وما يفعله إذا أسلم "ص١٢٧٧"، وأبو داود في الأيمان والنذور، باب: نذر الجاهلية إذا أدرك الإسلام "٣/ ٢٤٠".
والترمذي في الأيمان والنذور "٢/ ٣٧٢" "تحفة"، والنسائي في الأيمان والنذور "٧/ ٢٢".
وابن ماجه في الصيام، باب: اعتكاف يوم وليلة "حديث رقم ١٧٧٢"، وفي الكفارات "حديث رقم ٢١٢٩" باب: الوفاء بالنذور.
٤١ صحيح لشواهده:
ابن أبي شيبة: تقدم "٤٠".
أبو خالد الأحمر: هو سليمان بن حيان الأزدي، أبو خالد الأحمر، الكوفي، صدوق، يخطئ، من الثامنة، من رجال الجماعة.
ففي هذا السند حجاج بن أرطأة، وهو صدوق كثير الخطأ والتدليس، ثم إنه قد أخطأ، وأيضا ففي سنده اختلاف شديد.
والحديث أخرجه: الترمذي "تحفة" "٤/ ٦٥٦"، وأحمد "١/ ٤٩"، وفي كلتا الروايتين لم يصرح حجاج بالسماع، وكذلك في الطرق الآتية، وابن ماجه في الديات، باب "٢٢": لا يقتل الوالد بولده "حديث ٢٦٦٢"، والبيهقي في كتاب الجنايات من "سننه الكبرى" "٨/ ٣٨، ٣٩"، والدارقطني "٣/ ١٤١" كتاب الديات حديث "١٨١"، وابن أبي شيبة في "المصنف" "٩/ ٤١٠"، وأبو عاصم في "الديات" "ص٣٢"، وقال بعد أن ساق حديث حَجَّاجٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ: حدثنا المقدمي، حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد، عَنِ الْمُثَنَّى بْنِ الصَّبَّاحِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، عن عمر، مثله.
لكن المثنى هذا ضعيف مختلط، فقد اتضح اختلاطه في رواية الترمذي فقال الترمذي "تحفة" "٤٠/ ٦٥٥": حدثنا علي بن حجر، حدثنا إسماعيل بن عياش، حدثنا المثنى بن الصباح، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أبيه، عن جده، عن سراقة بن مالك قال: "حضرت رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يقيد الأب من ابنه، ولا يقيد الابن من أبيه". وقال الترمذي عقبه: هذا حديث لا نعرفه من حديث =
_________
١ في "س": تقتلوا.
1 / 95