.................................................................................................
_________
والحديث أخرجه البخاري من طريق مالك عن الزهري به، كتاب الجمعة، باب: "فضل الغسل يوم الجمعة" "حديث ٨٧٨".
ومسلم "ص٥٨٠"، وأحمد "١/ ٢٩"، ومالك في "الموطأ" "١/ ٣١٠".
وعزاه المزي في "الأطراف" إلى النسائي في "الصلاة الكبرى ٧٢٢: ٣".
وأخرج البخاري نحو هذا الحديث من حديث أبي هريرة: أن عمر بينما هو يخطب، فذكره نحوه "فتح" "حديث ٨٨٢"، ومسلم أيضا "ص٥٨٠"، وأحمد "١/ ١٥، ٤٦".
قوله: "رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ، ﷺ" قال الحافظ في "الفتح": وقد سمى ابن وهب وابن القاسم في روايتهما عن مالك في "الموطأ" الرجل المذكور عثمان بن عفان، وكذا سماه معمر في روايته عن الزهري عند الشافعي وغيره، وكذا وقع في رواية ابن وهب عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ ابن عبد البر: لا أعلم خلافا في ذلك، وقد سماه أيضا أبو هريرة في روايته لهذه القصة عند مسلم، كما سيأتي بعد بابين.
قوله: "أية ساعة هذه؟ " هذا استفهام توبيخ وإنكار.
قوله: "وَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يأمر بالغسل" اختلف العلماء: هل غسل الجمعة واجب أم ليس بواجب؟ فقال فريق من العلماء، وهو الرأي الأقوى: إنه واجب، واستدلوا بأحاديث منها:
١- حديث عبد الله بن عمر -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: "إِذَا جَاءَ أحدكم الجمعة، فليغتسل" "فتح" "ج٢ ص٣٥٦".
٢- حديث الباب " ... كان يأمر بالغسل".
٣- حديث أبي سعيد الخدري -المتفق عليه- أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قال: "غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم" لفظ البخاري.
وهذه كما ترى أسانيد في غاية الصحة.
واستدل القائلون بعدم الوجوب بأحاديث، منها:
١- حديث: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل" فإنه يقتضي اشتراك الوضوء والغسل في أصل الفضل، فيستلزم إجزاء الوضوء. وقال: ولا يعارض سنده سند هذه الأحاديث. وقال أيضا "فتح" "٢/ ٣٦٢": ولهذا الحديث طرق، أشهرها وأقواها رواية الحسن عن سمرة، أخرجها أصحاب السنن الثلاثة وابن خزيمة وابن حبان، وبه علتان:
- إحداهما: أنه من عنعنة الحسن.
- الأخرى: أنه اختلف عليه فيه.
٢- حديث أبي هريرة في "صحيح مسلم" مرفوعا: "ص٥٨٨": "مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ الْوُضُوءَ ثُمَّ =
1 / 58