56

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

أن فلانا غصبه أرضا له في قرية تسمى فلانة ولا يعرفون موضع الأرض، والمشهود عليه منكر، فقال: شهادتهم باطل لا يقطع بها عليه في شيء؛ لأنهم لم يشهدوا على شيء بعينه، ولا على شيء معروف ولا محدد. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات ميت، فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه، كيف وجه الشهادة في هذا عند مالك؟ قال: أن يقولوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره، فإن لم يشهدوا بهذا بطلت شهادتهم. ويسأل القاضي وينظر. قلت: فإن قالت البينة إن الدار دار أبيه، ولا يعرف كم الورثة، وقال الابن: ورثته أنا وأخ لي، ليس معنا غيرنا، أو قال ورثته: أنا وحدي؟ فقال: لا يقضي له بشيء حتى يقيم البينة على عدد الورثة. قال سحنون: قلت: أتجوز شهادة النساء في المواريث والأنساب؟ فقال: قال مالك: شهادتهن جايزة في المواريث إذا اختلفوا في المال وكان النسب معروفا.

1 / 138