262

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Editsa

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

ضامن لما دفع إليه من القمح ليطحنه.
وفي سماع أصبغ وسئل أشهب عن الرجل يدفع قمحه إلى الرجل ليطحنه فطحنه على أثر النقش فأفسده بالحجارة فقال: يضمن له مثل قمحه.
باب ما لا ضمان فيه على الصانع
قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن جفف القصار ثوبا على مثل هذه الحبال التي يربطون على الطرق، فمر رجل بحمل فخرق الثوب، أيضمن القصار؟ قال: لا، لأنه قد علم أنه من فعل غيره، وقد كان له أن ينشره، وإنما يضمن الثوب الذي مر بجمله.

2 / 347