215

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

عليها؟] فقال: السنة في هذا باطل إذا رضيت حالها جازت أمورها وليس في هذا حد، قد تنكح وهي ترضى حالها وتنكح أخرى وهي على غير ذلك. قال محمد: والذي كانت تجرى عليه فتيا مشائخنا باستحسان منهم أن البكر ذات الأب لا يجوز لها قضاء في مالها حتى يمضي لها في بيت زوجها ستة أعوام إلى سبعة فإذا مضت لها هذه المدة جاز قضاؤها في مالها إلا إن ظهر عليها حال السفه. باب في قضاء البكر التي لا أب لها في مالها قال محمد: وفي العتبية قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالبكر التي لا أب لها ما حد مبلغها الذي يجوز لها فيه القضاء [في

2 / 300