205

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

فهو مردود على كل حال وهو بيع سفيه ومال يتيم مما لا يباع إلا بالسلطان بعد النظر والحاجة والاستقصاء، فإذا رد نظر، فإذا رد نظر، فإن كان الثمن يجعل في نفقة لابد منها ولها [مما لم يكن] لها بيع ولا مرجع إلى شيء غيره، ومما لو رفع إلى قاض [لباع] لها، فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري في ذلك الذي أكلت وأنفقت أو أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله فيكون ظلما وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج لثمنه [إذا قبضه] حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته فهذا الذي يكون هدرا كله، وإن كان الذي باعت أو بيع لها على ما وصفت خفيفا لا قدر له مثل الدويرة الصغيرة أو البيت الخرب أو الغلقة أو الأمر اليسير جدا فيبيع لنفقتها ومصلحتها فهو نافذ، وبيع من باعه

2 / 290