194

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

المرض، كانت البينة على الوكيل وإلا غرم بعد أن يحلف الآخر بالله أنه قبض منه شيئا، والزوج كذلك. قال عبد الملك: وقوله هذا أحسن؛ لأنه قد صار كالدين عليه حين أقر أنه في يديه في غير وقت قبضه، ولكن على جهة الإقرار به لصاحبه. قال سحنون: قال ابن القاسم: وإن وكلت امرأة وليها على إنكاحها فقبض صداقها وقال: قد ضاع، فإنه لا يصدق على قبض الصداق بخلاف من وكل على بيع سلعة. باب في الوكيل يبيع أو يشتري ولا يشهد أو يشتري سلعة معينة قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: ومن كل على بيع سلعة فباعها ولم يشهد وجحد الثمن؟ قال: فهو ضامن؛ لأنه أتلف الثمن حين لم يشهد على المبتاع. قلت له: فلو وكلت وكيلا ودفعت إليه دنانير ليشتري بها

2 / 279