131

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

فكذلك الكفالة لا تلزم. وقال غير ابن القاسم: لا يخرج الكفيل من/ الكفالة؛ لأنه قد أدخل المشتري في دفع ماله لثقته به فعليه الأقل من قيمة السلعة يوم تستحق أو الثمن الذي أعطى، إلا أن يكون الغريم موسرا حاضرا فلا يكون عليه شيء. قال سحنون: قلت له: فإن استأجرت رجلا يخدمني شهرا وأخذت منه كفيلا بالخدمة قال: لا خير في هذا؛ لأنه لو مات الأجير لم يكن على الحميل [أن يأتيك بآخر يخدمك]، وهو قول مالك. قلت لابن القاسم: فإن استأجرت راحلة بعينها وأخذت من ربها حميلا، فقال: الحمالة بالحمولة لا تجوز في الراحة بعينها. وأما إن أعطاه حميلا بالكراء إن ماتت الراحلة رد عليه ما بقي، فالحمالة جائزة. وإن كانت الحمالة في كراء مضمون فذلك جائز. قلت له: فإن اكتريت إلى مكة كراء مضمونا وأخذت منه حميلا بالحمولة ففر المكاري وأخذت الحميل فاكترى لي إبلا إلى مكة بأكثر مما كنت اكتريت من الذي فر،

1 / 213