115

Zaɓin Hukunce-Hukunce

منتخب الأحكام

Bincike

الدكتور/ عبد الله بن عطية الرداد الغامدي

Mai Buga Littafi

المكتبة المكية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

١٤١٩ هـ - ١٩٩٨ م

Inda aka buga

مؤسسة الريان

بعيد الغيبة لا يعرف غناه من عدمه أنه يفلس ويحل المؤجل من دينه، وإن عرف أنه غني لم يفلس ولم يقض من دينه/ إلا ما حل، قال: وإن كان قريب الغيبة على مثل الأيام القليلة، فليكتب في كشف أمره حتى يعرف غناه من عدمه فيفلس أو لا (يفلس). باب فيمن وجد [سلعته] بعينها عند مفلس أو ميت عليه دين (قال محمد:) قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن باع من رجل جارية عنده ولدا ثم ماتت الأم، ثم فلس الرجل؟ فقال: قال مالك: إن أحب أن يأخذ ولدها بجميع ماله، كان ذلك له، وأن أبا [أسلمهم] وكان أسوة الغرماء، وإن أراد أخذه فقال الغرماء: نحن نؤدي إليك ثمن الجارية ونأخذ الولد، كان ذلك لهم،

1 / 197