Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
الحاصلة من فقدان الضرر بالوقوع، والنهي عن إفساد الماء إما على معنى عدم الانتقاع به إلا بعد النزح، وأما على معنى النهي عن إظهار الأجزاء الحمائية (1) في البئر وخلطها بالماء.
وبالجملة: فهذا الحديث أيضا يدل بمفهومه، والملازمة الثانية من الوجه الثاني ممنوعة، والملازمة في الوجه الرابع ممنوعة، ولا يلزم من عدم العلم بالفائدة، العلم بالعدم.
وإذا عرفت هذا، فالأقوى عندنا عدم التنجيس بالملاقاة.
فائدة: لا يكره الطهارة بماء البئر ويستوي في ذلك زمزم وغيرها من الآبار.
وهو (2) مذهب العلماء.
ويحكى عن أحمد كراهة الطهارة بماء زمزم (3).
لنا: إنه ماء مطلق فيساوي غيره.
احتج بما روي عن العباس (4) أنه قال: (لا أحله لمغتسل، أما. للشارب فحل وبل) (5)، (6).
والجواب بعد سلامة النقل: لعله قال ذلك في وقت قلة المياه، وكثرة الحاجة إلى الشرب، أو لأن المغتسل ربما لا ينفك عن النجاسة، ويحرم غسلها في المسجد.
Shafi 63
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592