Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
موسى عليه السلام، قال: سألته عن رجل رعف وهو يتوضأ فيقطر قطرة في إنائه هل يصلح الوضوء منه؟ قال (لا) (1) ولم يشترط الظهور، ويحتمل أن يكون الأول معناه إذا أصاب الإناء وشك في وصوله إلى الماء اعتبر بالظهور حسا.
وعن الثاني: إن اعتبار المشقة مع قيام الموجب ساقط.
الثاني: أطلق المفيد وسلار (2) تنجيس مياه الأواني والحياض، حتى أن سلار أوجب إراقتها وإن كان كثيرا (3)، وهذا الإطلاق غير واضح.
لنا: العموم المستفاد من قوله عليه السلام: (إذا بلغ الماء قدر كر، لم ينجسه شئ) (4).
لا يقال: يعارضه الأحاديث الدالة على نجاسة الأواني عند الملاقاة.
لأنا نقول: الإطلاق هناك بناءا على الغالب من صغر الإناء عن بلوغ الكرية، ولأنه مقيد بما ذكرنا.
والحق أن مرادهما بالكثرة هنا، الكثرة العرفية بالنسبة إلى الأواني والحياض التي يسقى منها الدواب، وهي غالبا تقصر عن الكر.
الثالث: لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا، أو اعتبر الكرية فيهما مع الساقية جميعا، أما لو كان أحدهما أقل من كر ولاقته نجاسة فوصل بغدير بالغ كرا، قال بعض الأصحاب:
Shafi 53
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592