Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
سألته عن الوضوء مما ولغ الكلب فيه والسنور أو شرب منه جمل أو دابة أو غير ذلك يتوضأ منه أو يغتسل؟ قال: (نعم، إلا أن تجد غيره فتنزه عنه) (1).
لأنا نجيب عن الأول: أنه ليس فيه ما يدل على العموم، والسور الكلي دخل على الغلبة لا على الماء المطلق، فيحمل على البالغ كرا جمعا بين الأدلة، وهو الجواب عن الثاني.
فروع:
الأول: الماء القليل قابل للانفعال عن كل نجاسة، وإن كانت دما يسيرا بحيث لا يدركه الطرف كرؤوس الأبر.
وقال الشيخ في المبسوط: إن ما لا يدركه الطرف معفو عنه، دما كان أو غيره (2)، وقال في الإستبصار: إذا كان الدم مثل رؤوس الأبر، لم ينجس به الماء (3).
لنا: حصول المؤثر والقابل، فيوجد الأثر.
احتج الشيخ بما رواه في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن رجل امتخط فصار الدم قطعا صغارا فأصاب إناءه، هل [يصلح] (4) الوضوء منه؟ قال: (إن لم يكن شئ يستبين في الماء، فلا بأس، وإن كان شيئا بينا، فلا يتوضأ منه) (5) ولأن وجوب التحرز عنه مشقة وحرج، فيكون منفيا.
والجواب عن الأول: إنه غير دال بصريحه على صورة النزاع، فإنه ليس فيه إشعار بإصابة الماء وإن كان المفهوم منه ذلك، لكن دلالة المفهوم أضعف لما ذكرناه.
و (يعارضه: ما) (6) رواه محمد بن يعقوب في الصحيح، عن علي بن جعفر، عن أخيه
Shafi 52
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592