Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
ينجسه شئ.) (1) وليس بمناف لما أصلناه ، لتعليق الحكم على الزيادة فيحمل على بلوغ المقدر، جمعا بين الأدلة.
وروى محمد بن يعقوب، عن الحسن بن الصالح الثوري (2)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (الكر ثلاثة أشبار ونصف عمقها في ثلاثة أشبار ونصف عرضها) (3) وليس يحضرني الآن حال الحسن بن صالح وأما الحسن بن صالح بن حي، فإنه قدر الكر بثلاثة آلاف رطل (4)، وهو مدفوع بما قدمناه من الأحاديث، وبالإجماع، فإن أحدا لم يقدره بذلك.
فروع:
الأول: الاعتبار في الأشبار إنما هو بالغالب لا بالنادر، لأن إحالة الشرع في ذلك إنما هو على المتعارف.
الثاني: التقدير الذي ذكرناه تحقيق لا تقريب، لأنه تقدير شرعي تعلق به حكم شرعي فيناط به، ومجموعه [تكثيرا] (5) اثنان وأربعون شبرا وسبعة أثمان شبر.
Shafi 40
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592