Muntaha Matlab
منتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha Matlab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب (ط.ج)
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
سعيد بن المسيب (1)، وعبد الله بن عمرو بن العاص (2)، أنه لا يجوز التوضؤ بماء البحر مع وجود غيره (3)، وهو محجوج بالإجماع، وبما رواه الجمهور عن النبي صلى الله عليه وآله سئل عن التوضؤ بماء البحر؟ فقال: (هو الطهور ماؤه الحل ميتته).
ومن طريق الخاصة: ما رواه الشيخ في الصحيح، عن عبد الله بن سنان (4)، قال:
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ماء البحر أطهور هو؟ قال: (نعم) (5).
احتجا بأنه نار (6).
والجواب: إن أرادا به أنه في الحال كذلك، فهو تكذيب للحس، وإن أراد صيرورته كذلك، فلا يمنع الطهورية (7).
مسألة: إذا تغير أحد أوصاف المطلق: اللون، أو الطعم، أو الرائحة، فإن كان تغيره بالنجاسة، نجس سواء كان قليلا أو كثيرا، جاريا أو راكدا، وهو قول كل من يحفظ عنه العلم، ويدل عليه الإجماع، فإني لا أعرف فيه مخالفا، وما رواه الجمهور، عن النبي صلى
Shafi 20
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592