94

Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab

منتهى المطلب في تحقيق المذهب

Bincike

قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية

Mai Buga Littafi

مجمع البحوث الإسلامية

Lambar Fassara

الأولى

Shekarar Bugawa

1412 AH

Inda aka buga

مشهد

Nau'ikan

Fikihu Shia

وفي رواية هارون بن حمزة الغنوي (1)، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: سألته عن الفأرة والعقرب وأشباه ذلك يقع في الماء يخرج حيا، هل يشرب من ذلك الماء ويتوضأ منه؟ قال: (يسكب منه ثلاث مرات، وقليله وكثيره بمنزلة واحدة، ثم يشرب منه ويتوضأ غير الوزغ فإنه لا ينتفع بما يقع فيه) (2).

والأقرب عندي تفريعا على القول بالتنجيس: استحباب النزح للعقرب أيضا. ويدل عليه ما رواه ابن مسكان في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله: (وكل شئ سقط في البئر ليس له دم مثل العقارب والخنافس وأشباه ذلك فلا بأس) (3).

وفي رواية المنهال بن عمرو (4)، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: العقرب تخرج من البئر ميتة؟ قال: (استق منها عشرة دلاء) قال: فقلت: فغيرها من الجيف؟

قال: (الجيف كلها سواء إلا جيفة قد أجيفت فإن، كانت لجيفة قد أجيفت فاستق منها مائة دلو، فإن غلب عليها الريح بعد مأة دلو، فانزحها كلها) (5) فما تضمنت هذه الرواية من نزح العشرة على جهة الاستحباب. ومنهال، لا يحضرني الآن حاله، فإن كان ثقة فالرواية صحيحة.

Shafi 97