Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
السلام، قال: (إذا وقع في البئر الطير والدجاجة والفأرة، فانزح منها سبع دلاء) (1) وكذا في رواية علي بن أبي حمزة، وقد تقدمت في قسم الكلب. وكذا في رواية سماعة، عن أبي عبد الله عليه السلام، وفي رواية زرارة، ومحمد بن مسلم، وبريد بن معاوية، عنهما عليهما السلام (دلاء) وقد تقدمت. وكذا في رواية البقباق (2)، ورواية علي بن يقطين (3).
وفي رواية الحلبي في الصحيح، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إذا سقط في البئر حيوان صغير فمات فيها، فانزح منها دلاء) قال: (فإن وقع فيها جنب، فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر، فلينزح) (4).
وفي رواية عبد الله بن سنان في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، قال: (إن سقط في البئر دابة صغيرة أو نزل فيها جنب، نزح منها سبع دلاء) (5).
وفي رواية إسحاق بن عمار: (الدجاجة ومثلها يموت في البئر، تنزح منها دلوان أو ثلاثة) (6).
وفي رواية أبي أسامة في الحسن، عن أبي عبد الله عليه السلام، في الفأرة والسنور والدجاجة والطير والكلب؟ قال: (ما لم يتفسخ أو يتغير طعم الماء، فيكفيك خمس دلاء، فإن تغير الماء، فخذه حتى يذهب الريح) (7).
Shafi 88
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592