Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
منتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
Fikihu Shia
Bincikenka na kwanan nan zai bayyana a nan
Muntaha al-Matlab fi Tahqiq al-Madhhab
al-ʿAllamat al-Hilli d. 726 AHمنتهى المطلب في تحقيق المذهب
Bincike
قسم الفقه في مجمع البحوث الإسلامية
Mai Buga Littafi
مجمع البحوث الإسلامية
Lambar Fassara
الأولى
Shekarar Bugawa
1412 AH
Inda aka buga
مشهد
Nau'ikan
إذا جرد عن الإضافة كان حاله كذا، فإنه لا يعلم من قوله: عندي دراهم، أنه لم يخبر عن زيادة عن عشرة، فإن دعوى ذلك باطلة (1).
والحق: ما ذكره الشيخ، لأن الإضافة ها هنا وإن جردت لفظا، لكنها مقدرة، وإلا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة إليه.
إذا عرفت هذا، فنقول: لا بد من إضمار عدد يضاف إليه تقديرا، فيحمل على العشرة التي هي أقل ما يصلح إضافته إلى هذا الجمع أخذا بالمتيقن، وحوالة على الأصل من براءة الذمة.
لا يقال: فكان يجب على الإمام بيانه، لما ذكرتم.
لأنا نقول: يجوز أن يكون الإمام عليه السلام عرف من المخاطب علمه بالحاجة إلى الإضمار، وبالبراءة الأصلية، فكان ذلك بمنزلة التنصيص.
وها هنا نوع من التحقيق، وهو أن هذا الحديث يمكن أن يستدل به على ما ذهب الشيخ إليه في القليل، لأن السؤال يضمن قوله: قطرات دم، وهو جمع تصحيح. ونص سيبويه (2) على أن جمع التصحيح للقلة ، فيكون السؤال يضمن القليل.
وأما الحكم بالعدد، فإما لما ذكره الشيخ، وإما لأنه جمع كثرة فيحمل على أقلها وهو العشرة.
وأما العذرة، فقال ابن بابويه: لها عشر فإن ذابت فأربعون أو خمسون (3).
وقال المفيد في المقنعة: للرطبة أو الذائبة خمسون، ولليابسة عشر (4).
وقال الشيخ: للرطبة خمسون، ولليابسة عشر (5).
Shafi 81
Shigar da lambar shafi tsakanin 1 - 1,592